الشيخ الأنصاري
302
كتاب الطهارة
بشرط تلبّس المصلَّي بها أو كفاية تلبّس المتوضّئ بها ، فالإنصاف عدم إطلاق فيها يطمئنّ به النفس . ويشهد لما ذكرنا : أنّه لو بني على الكفاية ، فاللازم الاكتفاء بالتلبّس بهما في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف ، مع أنّهم لا يقولون به ، كما قيل [ 1 ] . * ( وقيل : لا تجب إلَّا لحدث ، والأوّل أحوط ) * ] [ 2 ] .
--> [ 1 ] لم نعثر على القائل . [ 2 ] ما بين المعقوفتين من الشرائع ، ولم نقف - فيما بأيدينا من النسخ - على شرح المؤلَّف قدّس سرّه له .